أحمد بن عبد الرزاق الدويش
121
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أن تصفر الشمس ، للحديث الصحيح الوارد في ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم وغيره رحمهم الله قال : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ، فإذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر ، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس ، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6949 ) س : أنا معلم وأصلي قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق حيث الأذان على الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة ، وأنا أصلي على الساعة الواحدة والعشرين دقيقة ، لأني في وقت الأذان أكون في الفصل ولا أخرج من الفصل حتى يكون العصر قد دخل وقته أي خروج الظهر بوقتيه الاختياري والضروري فهل تصح صلاتي قبل الظهر ؟ ج - : إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك الظهر قبل وقتها
--> ( 1 ) صحيح الإمام مسلم 5 / 109 ( شرح النووي ) دار الفكر للطباعة .